ابن تيمية

17

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

وموزون كيلاً . اختاره شيخنا ( 1 ) . وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ولا بجنس نفسه ؛ فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون وسمسم بشيرج ( 2 ) . ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري ، وقاله مالك ( 3 ) . وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلاً ووزنًا ، وعن أحمد ما يدل عليه ( 4 ) . وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته ، لأن الحلية ليست بمقصودة ( 5 ) . ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل . ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة ، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمنًا ( 6 ) . ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم ( 7 ) . وما جاز فيه التفاضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان متساويًا وإلا فلا . وهو رواية عن أحمد ( 8 ) . التحقيق في عقود الربا أنه إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد .

--> ( 1 ) فروع ج 4 / 157 ف 2 / 202 . ( 2 ) اختيارات ص 127 ف 2 / 202 . ( 3 ) اختيارات ص 128 ف 2 / 202 . ( 4 ) اختيارات ص 128 ف 2 / 202 . ( 5 ) اختيارات ص 128 ف 2 / 202 . ( 6 ) اختيارات ص 127 وفروع 4 / 149 ف 2 / 203 . ( 7 ) اختيارات ص 128 ف 2 / 204 . ( 8 ) اختيارات ص 128 ف 2 / 204 .